الفيض الكاشاني

712

الوافي

ليث بن سليمان ، عن أبي عمر العبدي ( 1 ) ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول « الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الأم عن الثلث ( 2 ) إلا الولد والإخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث » . بيان : قال في التهذيب والفقيه : قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب ، وفيه دليل أنه لا يرث الإخوة والأخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل أن الأم تحجب الإخوة من الأم عن الميراث . وقال في الفقيه : فإن قال قائل : إنما قال والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ، قيل : هذا جائز كما يقال : ولد ، يدخل فيه الذكر والأنثى ، وقد سمى الأم والدا إذا جمعتها مع الأب يقول اللَّه عز وجل « وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » وأحد الأبوين هي الأم وقد سماها اللَّه أبا حين جمعها مع الأب ، وكذلك قال « الْوَصِيَّةُ

--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الفقيه : ليث بن أبي سليم ، عن أبي عمرو العبدي ، عن ابن سليمان ، وفي التهذيب : ليث بن أبي سليمان ، عن أبي عمرو العبدي ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، والصحيح هو : ليث بن أبي سليم ، عن أبي عمرو العبدي ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام : راجع تراثنا الرجالي - 1 : 354 . والأخبار الدخيلة ج 3 ص 124 للمحقق الشيخ محمد تقي التستري . ( 2 ) الظاهر الثلث مصحفة عن الإرث .